التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 371216 حزيران 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية . الملس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المدي العام : مدير عام الهيئة. الوحدة التنظيمية : أي مديرية او وحدة في الهيئة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية