التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 371216 حزيران 2014

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديرات التالية: 1- مديرية الشؤون الفنية والسلامة والأمن البحري. 2- مديرية الاتصالات البحرية والرئيس البحري. 3- مديرية التعليم البحري وشؤون العاملين في البحر. 4- مديرية التعاون الدولي. 5- مديرية تسجيل السفن والشؤون التجارية. 6- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 7- مديرية الشؤون القانونية. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 9- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. د- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. هـ- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية