التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 371216 حزيران 2014

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مدير مديرية التعاون الدولي. 3- مدير مديرية الشؤون القانونية. 4 - مدير مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 5 - مدير المديرية او الوحدة ذات العلاقة يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام إليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية