التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 371216 حزيران 2014

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ‌- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة او دمج اي منها في غيرها . ب‌- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم في المديرية او الوحدة او دمجه في غيره .

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية