التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ- تخصص لموظفي الوزارة وموظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي المتقدمين للقبول في البرنامج وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام، ما لا يزيد على عشرة من المقاعد المخصصة للقبول في البرنامج يتم ملؤها ممن اجتازوا مسابقة القبول وبحسب تسلسل العلامات. ب- يتم القبول في البرنامج والبرامج التأهيلية الأخرى التي يوفرها المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

الإحالة

المادة 12 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية