التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ- يؤسس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يرتبط برئيس المجلس القضائي ويهدف إلى تحقيق ما يلي :- 1- إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة. 2- رفع كفاءة الموفدين وموظفي الوزارة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم. 3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية. ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :- 1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة (دبلوم المعهد القضائي). 2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة الأخرى.

الإحالة

المادة 3 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية