التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ- يفصل طالب المعهد من البرنامج بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط الالتحـــاق بالبرنامــج . 2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي امتحان من امتحانات البرنامج . 3- إذا خالف أحكام هذا النظام أو ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي إلى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء . ب- يفصل طالب المعهد حكماً من البرنامج في من الحالات التالية:- 1-إذا رسب في السـنة الأولـى . 2-إذا رسب في السنة الثانية مرتين . 3-إذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافاً للتعليمات دون عذر مشروع يقبله المدير. ج- إذا فصل الموفد يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة نقله للعمل في إحدى وظائف الوزارة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .

الإحالة

المادة 17 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية