التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ- يتكون الجهاز الإداري للمعهد من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المعهد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من المدير وأمين عام المجلس القضائي. ب- يلتزم العاملون في الجهاز الإداري للمعهد بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها ويطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

الإحالة

المادة 23 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية