التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد . 3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد. 4- تمثيل المعهد أمام جميع الجهـات، وتوقيع مذكرات التفاهم بتفويض من المجلس . 5- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد . 6- تسمية أي محاضر من ذوي الخبرة والاختصاص بديلاً عن المحاضر الذي تعذر حضوره وإلى حين تعيين بديل له وفقاً لأحكام هذا النظام . 7- تسمية أي محاضر زائر في البرنامج أو ورش العمل أو الدورات التدريبية. 8-أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها. ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية