التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5007
نُشر
1 تشرين الأول 2024
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان ساري

رقم 68 لسنة 2024 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5007، نُشر في 1 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الدائرة : دائــرة ضبـــط نـاقــلات …

المادة 3

أ- تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض ضمن حدود الأمانة وفق الأسس العلمية المعتمدة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين. ب‌- تقوم الدائرة بمكافحة الكلاب الضالة بالطرق المعتمدة علمياً أما الكلاب العقورة أو الكلاب المسعورة فيتم قتلها.

المادة 4

للدائرة عمل خلطات الطعوم المستخدمة في مكافحة ناقلات الأمراض وتجهيزها وتغليفها ولها استيراد المواد التي تدخل في تصنيعها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 5

للدائرة جمع وتصنيف ناقلات الأمراض بالتعاون مع الجامعات أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة وأي جهة أخرى ذات علاقة.

المادة 6

للدائرة عمل حملات توعية للتعريف بناقلات الأمراض وطرق الوقاية منها.

المادة 7

تلتزم الدائرة بتوفير الملابس وأدوات الصحة والسلامة العامة الخاصة للعاملين القائمين على مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف لوقايتهم من أخطارها.

المادة 8

تقوم الأمانة بتوفير المبيدات والمواد وأجهزة الرش والمعدات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف.

المادة 9

تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف في الأماكن العامة على مدار السنة، بما في ذلك أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية وفي الظروف الطارئة وكلما اقتضت الحاجة.

المادة 10

تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض في المؤسسات الرسمية والعامة عند الطلب بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.

المادة 11

تقوم الدائرة بزرع طعوم الزواحف عند الطلب في الأماكن العامة وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

المادة 12

للأمانة وبالتنسيق مع أي من الجهات المختصة القيام بحملات مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف، خارج حدود الأمانة.

المادة 13

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية