التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

أ- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال المهنة أو الإعلان عن نفسه بهذه الصفة. ب- يحظر على من يمارس المهنة:- 1- ممارسة أي مهنة صحية مرخصة بموجب قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إعطاء الوصفات الطبية أو تقديم أي خدمة علاجية. 2- ممارسة أي عمل غير الأعمال المحددة له في رخصة مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 15 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية