التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

يشترط لمزاولة المهن الاختصاصية الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة) وتصنف على النحو التالي:- أ‌- اختصاصي ويشترط فيمن يشغلها أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن (200) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج. ب‌- اختصاصي رئيسي ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:- 1- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن عشر سنوات لحملة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ثماني سنوات للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو ست سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة. 2- إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم الرسمي من الجهة الصادرة عنها. 3- أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن (300) ساعة لحملة البكالوريوس و(200) ساعة لحملة الماجستير و(100) ساعة لحملة درجة الدكتوراة وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج. ج- اختصاصي خبير ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:- 1- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة للدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو اثنتي عشرة سنة للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو عشر سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة. 2- إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم الرسمي من الجهة الصادرة عنها. 3- أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن (300) ساعة تدريبية لحملة درجة البكالوريوس و(200) ساعة لحملة الماجستير و(100) ساعة لحملة درجة الدكتوراة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

الإحالة

المادة 6 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية