التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

تتولى المديرية ما يلي:- ‌أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة. ‌ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص. ‌ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات. ‌د- استقبال طلبات التصنيف ودراستها والتنسيب بها للجنة. هـ- إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المهنة ورفعها للجنة. و‌- إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المزاولين وبياناتهم. ز‌- تلقي الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. ح‌- التنسيب للجنة لاعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات الخبرة. ط-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط وتنظيم المهنة. ي- تحديد المسارات التدريبية والبرامج المتخصصة لكل تصنيف ورفعها للجنة لاعتمادها. ك- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 11 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية