التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

أ- تستوفي الوزارة رسوم تراخيص مزاولة المهنة التالية:- 1- (20) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي او اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي مختص أو فني عمل اجتماعي مساند. 2- (40) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي رئيسي او اختصاصي مساند رئيسي. 3- (60) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي خبير او اختصاصي مساند خبير. 4- (15) ديناراً رسم ترخيص مزاولة مهنة عامل اجتماعي. 5- (15) ديناراً رسم إعادة تجديد الترخيص. ب- تتقاضى الوزارة البدلات التالية:- 1- (200) دينار بدل اعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات إقامة البرامج والمسارات التدريبية . 2- (10) دنانير بدل فاقد أو تالف. ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة في أي من مهن العمل الاجتماعي قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية