التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

أ- ينشأ في المديرية سجل إلكتروني يوثق بيانات العاملين في المهنة في أي من مؤسسات القطاع العام أو الخاص. ب- تقدم طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو تجديدها وطلبات التصنيف ورقيا او إلكترونيا على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها الوثائق التي تطلبها المديرية. ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تقديم طلبات الترخيص وتجديدها وطلبات التصنيف وتلقي الشكاوى إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 17 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية