التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

تشمل المهنة ما يلي:- أ‌- المهن الاختصاصية التالية:- 1- اختصاصي اجتماعي. 2- باحث اجتماعي. 3-مشرف اجتماعي. 4- مرشد اجتماعي. 5- معاون اجتماعي. 6- مراقب السلوك. 7-فني عمل اجتماعي مختص. ب‌- المهن المساندة التالية:- 1-اختصاصي نفسي. 2-مرشد نفسي. 3- اختصاصي تربية خاصة. 4- اختصاصي توحد. 5- اختصاصي تدخل مبكر. 6- مربية أطفال. 7- فني عمل اجتماعي مساند. ج- عامل اجتماعي وتشمل:- 1- مرافق كبار السن. 2- مرافق ذوي الإعاقة. 3- حاضنة أطفال. 4-مقدم رعاية. 5- مرافق حملات مكافحة التسول. 6- مرافق شؤون المحاكم. 7- أُماً بديلة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية