التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:- 1- حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (6) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مختص، وفي التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (7) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مساعد. 2- التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج. ب‌-لا تسري أحكام التصنيف المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا النظام على فني عمل اجتماعي مختص وفني عمل اجتماعي مساند.

الإحالة

المادة 8 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية