التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641117 تشرين الثاني 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد المدير العام للعمليات. و- المديريات التالية:- 1- مديـرية الإحصاءات السكانية. 2- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة. 3- مديرية الإحصاءات الاقتصادية. 4- مديرية التعاون الاحصائي. 5- مديرية الدراسات والمشاريع الاحصائية. 6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 7- مديرية العلاقات العامة. 8- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 9- مديرية الحسابات القومية. 10- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ز- المركزين التاليين:- 1- مركز التدريب الإحصائي الأردني. 2- مركز البيانات الوطني التفاعلي. ح- الوحدات التالية: - 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التنمية المستدامة. 4- وحدة الاعلام والاتصال. ط- المكاتب التالية: - 1-مكتب المدير العام. 2- مكتب إحصاءات إقليم الشمال. 3- مكتب إحصاءات إقليم الوسط. 4- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية