التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641117 تشرين الثاني 2024

أ - يرتبط بالوزير كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام للعمليات. 4- مركز التدريب الإحصائي الأردني. 5- مركز البيانات الوطني التفاعلي. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة التنمية المستدامة. 8- وحدة الاعلام والاتصال. 9- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية: 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 3- مديرية العلاقات العامة. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:- 1- مديرية الإحصاءات السكانية. 2- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة. 3- مديرية الإحصاءات الاقتصادية. 4- مديرية التعاون الاحصائي. 5- مديرية الحسابات القومية. هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للعمليات كل من:- 1- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 2- مديرية الدراسات والمشاريع الاحصائية. 3- مكتب إحصاءات إقليم الشمال. 4- مكتب إحصاءات إقليم الوسط. 5- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية