التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6425
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642517 تشرين الثاني 2024

لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس معاهد وزارة التربية والتعليم او المدارس العسكرية الاردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجمع درجاتها العلمية يشترط ان تكون خدمات المؤمن عليه العسكري قد انتهت وفقأً لأي من الحالات التالية:- أ- الاستشهاد او الوفاة . ب- إحالته الى التقاعد او الاستيداع وفقأً لقانون خدمة الضباط او قانون خدمة الافراد أو قانون الأمن العام وحصل على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً اليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم او كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) . ج- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية وحصل على راتب العجز الكلي الاصابي الدائم. د- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية وحصل على رتب العجز الجزئي الاصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم او كلي. هـ- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية وحصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً اليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند(1) من الفقرة(ج) من المادة (76) من القانون وحصل على درجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عدز لا تقل عن(40%).

الإحالة

المادة 5 من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية