التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6425
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642517 تشرين الثاني 2024

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تعتمد القرارات الصادرة عن مدير التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين حسب مقتضى الحال، والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية ونسب العجز المقررة بموجب أحكــام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.

الإحالة

المادة 9 من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية