التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6425
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6425)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي ساري

رقم 75 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6425، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لسنة2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي. المؤمن عليه العسكري: الضابط وضابط الصف والفرد الخاضع لأحكام القانون. المستفيد: أبناء …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أو أي تشريع آخر يحل محله وإن أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية قبل تاريخ سريان أحكام هذا …

المادة 4

لا تخل أحكام هذا النظام يأي حقوق أو مزايا مستحقة او ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين بموجب أي تشريع.

المادة 5

لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس معاهد وزارة التربية والتعليم او المدارس العسكرية الاردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجمع درجاتها العلمية يشترط ان تكون خدمات …

المادة 6

يتمتع المؤمن عليهم العسكريون المذكورون في الفقرات من (ب) الى (هـ) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.

المادة 7

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها. ب- يبقى المستفيد متمتعاً بمجانية التعليم …

المادة 8

تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.

المادة 9

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تعتمد القرارات الصادرة عن مدير التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين حسب مقتضى الحال، والمتضمنة …

المادة 10

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون والمتضمن تاريخ تجنيد المؤمن عليه العسكري وتاريخ إحالته إلى التقاعد وسبب إنهاء خدمته …

اسأل مساعدك عن نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية