الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الأمن السيبراني.
المجلس
:
المجلس الوطني للأمن السيبراني.
المركز
:
المركز الوطني للأمن السيبراني.
الرئيس
:
رئيس المركز.
خدمات الأمن السيبراني
:
الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية
في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.
مقدم الخدمة
:
الجهة التي تقوم بتقديم أي من خدمات
الأمن السيبراني وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
متلقي الخدمة
:
الجهة المستفيدة من تقديم خدمات
الأمن السيبراني.
الترخيص
:
الإذن الصادر عن المركز الذي يسمح
لمقدم الخدمة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقاً لأحكام هذا النظام.