الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 174015 أيار 1965
يلغى نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداتها وما يترتب عليها من التزامات وما لها من حقوق إلى الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام المنشأة بمقتضى هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 174015 أيار 1965
الإحالة
المادة 15 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1740)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.