التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 174015 أيار 1965

ا- تؤسس في مديرية الامن العام جمعية تسمى (الجمعية الخيرية لافراد الامن العام) يتولى ادارتها لجنة مكونة من المدير او من ينيبه رئيسا وعضوية ستة ضباط يعينهم المدير . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 - اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم المساعدات وفق أحكام هذا النظام. 2- وضع خطة عمل الجمعية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- إعداد الموازنة السنوية للجمعية. 4- تحديد أوجه استثمار أموال الجمعية وآلية استثمارها. 5- إقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية التي يرفعها إليها أمين الصندوق. 6- تدقيق الجرد السنوي أو أي جرد آخر تقرر اللجنة إجراءه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أوثلاثة من أعضائها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها. د- تعين اللجنة أمينا للصندوق يتولى المهام التالية:- 1- الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. 2- الإشراف على أموال الجمعية وسائر شؤونها المالية. 3- تنظيم سجلات الصندوق وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية. 4- التوقيع على معاملات الجمعية المالية بالاشتراك مع المدير. هـ- تحل اللجنة ويعاد تشكيلها بقرار من المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية