التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 174015 أيار 1965

‌أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ‌ب- يكون للجمعية موازنة سنوية مستقلة تنظم شؤونها وفقًا للأصول المحاسبية والمالية. ‌ج- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية