التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 174015 أيار 1965

غايات الجمعية هي :- ا- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من الافراد العاملين والمتقاعدين في نطاق الحدود التالية:- 1- ان تقنع اللجنة بحاجة الطالب للمساعدة. 2- يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال مدة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها على ألف دينار. 3- يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد على ألف دينار ولمرة واحدة فقط. ب- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من عائلات ( زوجة وأولاد ) الفرد المتوفى وفق الشروط التالية :- 1- ان لا يزيد المبلغ عن خمسين ديناراً شهريا. 2- ان لا تزيد مدة منح المساعدة المالية المعطاة للمحتاجين من عائلات (زوجة واولاد) المتوفي عن خمس سنوات الا اذا ثبت للجنة استمرار حاجة المذكورين فيمكن منح المعونة لمدة اطول . 3- ان يثبت للجنة احتياج العائلة للمساعدة . 4- على العائلة تقديم شهادة استمرار حالة الاحتياج موقعة من مدير الشرطة . ج- يجوز تقديم مساعدة شهرية لاحد والدي الفرد الاعزب المتوفي لا تزيد على خمسين ديناراً شريطة ان لا يكون للمستفيد راتب تقاعدي ووفقًا للشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تقديم المساعدة المالية للمحتاجين من الافراد الذين انتهت خدماتهم بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تمنعهم عن مزاولة العمل وذلك في حالة عدم حصولهم على اية رواتب تقاعدية وذلك في الحدود والشروط المبينة في الفقرة السابقة . هـ- تقديم المساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات والهيئات الاجتماعية بشرط ان لا تزيد على خمسماية دينار سنوياً. و- تقديم المساعدات المالية للاعمال التي تقوم بها مديرية الامن العام والتي يعود النفع منها على الافراد بشرط ان لا تزيد المبالغ على الف دينار في السنة. ز-شراء وبيع الاراضي والاموال المنقولة ووضعها تأميناً للدين ورهنها وارتهانها واستثمارها وتأجيرها للافراد وغيرهم وفقاً للقوانين الخاصة . ح- اقتراض المبالغ من اية مصادر وتقديم الضمانات اللازمة لسداد الديون . ط- تقديم مساعدة مالية لمعالجة المرضى من أفراد قوة الأمن العام وعائلاتهم داخل المملكة وخارجها حسب توصية اللجنة الطبية العسكرية ومعالجة الفقراء من المتقاعدين وذويهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية