الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001
أ- لا يستحق العضو أو المعالون من أفراد عائلته راتبا تقاعديا في حال أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة المهنة أو توفي قبل إحالته على التقاعد، ما لم يكن العضو مسددا لمائة وثمانين اشتراكا شهريا تقاعديا على الأقل قبل الإصابة أو الوفاة.
ب- يدفع الصندوق للعضو غير المسدد للاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو للمعالين من أفراد عائلته تعويضا يتم احتسابه وفقا لما يلي: -
1- إذا كان عدد الاشتراكات الشهرية المسددة أقل من ستين اشتراكا يكون التعويض بنسبة (125%) من مقدار ما دفعه.
2- إذا كان عدد الاشتراكات الشهرية المسددة تتراوح بين ستين ومائة وتسعة عشر اشتراكا يكون التعويض بنسبة ( 150%) من مقدار ما دفعه .
3- إذا كان عدد الاشتراكات الشهرية المسددة تتراوح بين مائة وعشرين ومائة وتسعة وسبعين اشتراكا يكون التعويض بنسبة (175%) من مقدار ما دفعه.