التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ- لا يستحق العضو أو المعالون من أفراد عائلته راتبا تقاعديا في حال أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة المهنة أو توفي قبل إحالته على التقاعد، ما لم يكن العضو مسددا لمائة وثمانين اشتراكا شهريا تقاعديا على الأقل قبل الإصابة أو الوفاة. ب- يدفع الصندوق للعضو غير المسدد للاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو للمعالين من أفراد عائلته تعويضا يتم احتسابه وفقا لما يلي: - 1- إذا كان عدد الاشتراكات الشهرية المسددة أقل من ستين اشتراكا يكون التعويض بنسبة (125%) من مقدار ما دفعه. 2- إذا كان عدد الاشتراكات الشهرية المسددة تتراوح بين ستين ومائة وتسعة عشر اشتراكا يكون التعويض بنسبة ( 150%) من مقدار ما دفعه . 3- إذا كان عدد الاشتراكات الشهرية المسددة تتراوح بين مائة وعشرين ومائة وتسعة وسبعين اشتراكا يكون التعويض بنسبة (175%) من مقدار ما دفعه.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية