التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

يقسم الراتب التقاعدي المستحق بموجب أحكام هذا النظام للعضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد أو المتقاعد المتوفى بالتساوي بين أفراد عائلته المعالين وإذا توفي أحدهم أو سقط حقه في التقاعد لأي سبب من الأسباب فتوزع حصته على بقية المعالين بالتساوي على ان يراعى في ذلك ما يلي: أ - يتقاضى المعال الوحيد أو الأخير (75%) من الراتب التقاعدي المستحق للعضو المتوفى. ب - أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الوالدان والأخوات في حال وفاة العضو المتقاعد المتزوج على (50%) من الراتب التقاعدي المستحق له.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية