التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ- يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل إحالته على التقاعد أو لأفراد عائلة العضو الذي يتوفى قبل إحالته على التقاعد المستحقين للراتب التقاعدي إعانة مقدارها ثمانية آلاف دينار تدفع لمرة واحدة شريطة أن يكون قد مضى على انتسابه للصندوق ستون شهرا على الأقل. ب- يصرف للعضو أو لأفراد عائلته المستحقين تعويض يساوي إجمالي مقدار اشتراكات الإعانات المدفوعة منه للصندوق في حال قلت مدة انتسابه للصندوق عن ستين شهرا.

الإحالة

المادة 21 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية