التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

إذا رأى المجلس أن دفع راتب التقاعد أو الإعانات بصورة كاملة يلحق نقصا في قدرة الصندوق فيحق للمجلس أن يخفض راتب التقاعد أو الإعانة بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية، وليس للعضو أو ورثته الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على النقابة أو الصندوق عندما يصبح في مقدورهما القيام بكامل واجباته على أن لا يتجاوز ما يصرف من الصندوق ما نسبته (85%) من مجموع وارداته السنوية.

الإحالة

المادة 26 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية