التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ-على المجلس استرداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي شخص دون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك حسم المبلغ من الراتب التقاعدي أو المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص. ب- يحرم المستفيد بقرار من المجلس من الراتب التقاعدي أو الإعانة لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا تسبب في خسارة مالية للصندوق نتيجة إعطاء بيانات كاذبة أو إذا خالف أياً من أحكام هذا النظام المتعلقة بالإحالة على التقاعد ويحرم من الراتب التقاعدي والإعانة نهائياً في حالة التكرار ويسترد منه ما كان قد استوفاه بغير حق.

الإحالة

المادة 30 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية