التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ - يؤلف المجلس لجنة للفصل في الاعتراضات على قراراته التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء من الهيئة العامة ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات من غير أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة ويسمي من بينهم رئيساً لهذه اللجنة ونائباً للرئيس ويحضر النقيب اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. ب- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- لعضو الصندوق أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس إلى لجنة الاعتراضات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض بالبريد المسجل وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه للنقابة.

الإحالة

المادة 33 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية