الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001
أ - يؤلف المجلس لجنة للفصل في الاعتراضات على قراراته التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام تسمى (لجنة الاعتراضات)
من سبعة أعضاء من الهيئة العامة ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات من غير أعضاء المجلس أو أعضاء
اللجنة ويسمي من بينهم رئيساً لهذه اللجنة ونائباً للرئيس ويحضر النقيب اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
ب- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لعضو الصندوق أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس إلى لجنة الاعتراضات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض بالبريد المسجل وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه للنقابة.