التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647017 تشرين الثاني 2024

أ- تقوم الأمانة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلي:- 1- زراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة ضمن أراضيها وعلى جوانب الطرقات وداخل الميادين والجزر الوسطية. 2- إنشاء المشاتل الزراعية لغايات إنتاج وتطوير الأشتال الحرجية ونباتات الزينة وتكاثرها والمحافظة على تنوعها. 3- مكافحة الآفات والأمراض في الأشجار والنباتات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشارها. 4- فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والاتصالات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية. 5- إنشاء المباني والمرافق والألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية ضمن حدود حدائقها ومتنزهاتها وفضاءاتها الحضرية. 6- المحافظة على أراضيها نظيفة خالية من النفايات. 7- توفير الأمن والحماية وسبل السلامة العامة لمرتاديها. ب- للأمين تفويض أي من موظفي الأمانة بقطع الأشجار التالفة أو الأشجار التي تسبب خطرا على السلامة العامة للأشخاص أو المركبات أو خطوط الكهرباء والاتصالات وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية