التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647017 تشرين الثاني 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. المتنزه: مساحة من الأرض مزروعة بأشجار حرجية تخصصها وتديرها الأمانة ضمن حدودها للمحافظة على البيئة وجمالية المكان ومكافحة التصحر وخدمة سكانها ومرتاديها. الحديقة: مساحة من الأرض مسورة بجدار أو سياج تخصصها الأمانة لزراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة أو تربية الحيوانات والطيور وإقامة الألعاب الترفيهية للاستجمام والترفيه . الفضاءات الحضرية: الساحات المنسقة واللوبات والميادين والسفوح وجوانب الطرق والأرصفة والجزر الوسطية والمثلثات. المشتل: المكان الذي تنشئه أمانة عمان داخل حدودها لإنتاج الغراس الحرجية ونباتات الزينة. المرافق: المنشآت والألعاب وشبكات الري وأدوات الزراعة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية. الأدوات والمواد الزراعية: المستلزمات المستخدمة لتهيئة الأراضي وزراعتها وإدامتها والمحافظة عليها.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية