التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647417 تشرين الثاني 2024

يلغى نظام منع المكاره ورســـوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية