التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647417 تشرين الثاني 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة او لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. المنشأة : كل مكان أو بناء او محل تمارس فيه حرفة أو مهنة أو عمل سواء كان مسقوفا أو مكشوفا أو ثابتا أو متحركا. العقار : الأرض أو البناء او المحل والمرافق المكونة لأي منها والذي يستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة. شاغل العقار: الشخص الطبيعي الذي يشغل العقار ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص الطبيعي المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. النفايات: أي نفايات ناشئة ضمن حدود الأمانة من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والصناعية. الأتون: نوع من الأفران أو المواقد الكبيرة التي تستخدم لإحراق وتجفيف بعض المواد كالحبوب أو الطين أو السيراميك. الجهات المختصة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو نقابة لها صلاحية تسجيل أي مهنة لديها أو تنظيم مزاولتها أو ترخيصها أو الموافقة على مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة أو التصريح من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 2 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية