التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647417 تشرين الثاني 2024

أ- يحظر على أي شخص أن يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام ضمن حدود الأمانة. ب- لموظف الأمانة الذي يحمل صفة الضابطة العدلية وفي حال وجود شكوى او دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى أي مكان خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك. ج- اذا تبين وجود مكرهة في المكان بعد الكشف عليه يقوم موظف الأمانة المختص باتخاذ الإجراءات التالية:- 1- توجيه إنذار لشاغل المكان لإزالة المكرهة وخلال المدة المحددة فيه. 2- إذا انتهت مدة الإنذار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولم يقم شاغل العقار بتصويب الوضع، تحرر بحقه مخالفة ويتم تحويله الى محكمة الأمانة. د - للأمانة أن تقرر إزالة المكرهة وعلى نفقة شاغل العقار ويكون قرارها بتقدير النفقات نهائيا.

الإحالة

المادة 4 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية