التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار. ب- في حال تكرار المخالفة للمنشآت وإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم إغلاقها بقرار من مدير الرقابة الصحية بناء على تنسيب الطبيب. ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا ضبطت عملية الذبح داخل المنشأة أو تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري يتم إغلاق المنشأة تحفظياً.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية