التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ على أن تتضمن ما يلي:- أ- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح. ب- تحديد المواصفات الصحية اللازم توافرها في العاملين في المسلخ من السلاخين والعمال وتنظيم إخضاعهم للفحوص الطبية الدورية وفقا للتشريعات النافذة. ج- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وكل من يدخل المسلخ التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم. د- تحديد شروط تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله. هـ- أي أحكام او شروط أخرى تتعلق بعمل المسالخ.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية