الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024
يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ على أن تتضمن ما يلي:-
أ- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح.
ب- تحديد المواصفات الصحية اللازم توافرها في العاملين في المسلخ من السلاخين والعمال وتنظيم إخضاعهم للفحوص الطبية الدورية وفقا للتشريعات النافذة.
ج- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وكل من يدخل المسلخ التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم.
د- تحديد شروط تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله.
هـ- أي أحكام او شروط أخرى تتعلق بعمل المسالخ.