الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647917 تشرين الثاني 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون أمانة عمان.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
المسلخ : مكان معد من الأمانة لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذا النظام.
المدير : مدير المسالخ في الأمانة.
الطبيب: الطبيب البيطري الذي يعمل في الأمانة .
المراقبة : فحص اللحوم و الحيوانات والدواجن لإجازتها للاستهلاك البشري وإتلاف الفاسد منها .
اللحوم: أي قطعة صالحة للاستهلاك البشري من ذبائح الأبقار والأغنام والماعز والإبل وغيرها من اللحوم الحمراء أو من اللحوم البيضاء مثل الدجاج والبط والارانب والأسماك والاحياء البحرية.
اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات الحمراء والبيضاء التي تذبح في المسلخ والتي تم تبريدها فيه أو ترد مبردة إليه وأحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة.
اللحوم المفرغة من الهواء: للحوم المبردة والاحشاء المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي أو المضاف الى عبواتها من الهواء غاز ثاني أكسيد الكربون للحفظ.
ختم اللحوم: عملية دمغ اللحوم للدلالة على مراقبة اللحوم من قبل الطبيب وتشمل ختم الصلاحية وبطاقة بيان.
لجنة المعاينة: لجنة يشكلها المدير من اطباء لا يقل عددهم عن ثلاثة لإقرار صلاحية استهلاك اللحوم أو إتلافها أو إجازتها الى التصنيع الغذائي.
التخزين العادي: حفظ اللحوم بعد ذبحها أو بعد وصولها إلى المسلخ مدة تتراوح من (12) إلى (24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري.
التخزين الاضافي: حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
التخزين المرضي: حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا أو المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.
حجز اللحوم: حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري.