التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

أ - تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس الإدارة بتنسيب من اللجنة العلمية في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضاً شفوياً. ب- يكون للبحث ومناقشته (50) علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:- 1- أسلوب الكتابة واللغة. 2- قوة الحجة والمنطق. 3- قيمة البحث العلمية. 4- عرض المتدرب للبحث. 5- اتزان المتدرب وسرعة البديهة. ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في البحث ومناقشته إذا حصل على (30) علامة على الأقل. د- تقدم لجنة المناقشة تقريراً بنتيجة المناقشة إلى مجلس الإدارة وتعتبر النتيجة نهائية بعد اعتمادها منه.

الإحالة

المادة 28 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية