الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024
أ - تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس الإدارة بتنسيب من اللجنة العلمية في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضاً شفوياً.
ب- يكون للبحث ومناقشته (50) علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:-
1- أسلوب الكتابة واللغة.
2- قوة الحجة والمنطق.
3- قيمة البحث العلمية.
4- عرض المتدرب للبحث.
5- اتزان المتدرب وسرعة البديهة.
ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في البحث ومناقشته إذا حصل على (30) علامة على الأقل.
د- تقدم لجنة المناقشة تقريراً بنتيجة المناقشة إلى مجلس الإدارة وتعتبر النتيجة نهائية بعد اعتمادها منه.