التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

أ- على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات يصدرها المجلس. ب- للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط ومتطلبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى المجلس مرفقاً به شهادة من أستاذه بإتمام تلك الشروط والمتطلبات بكفاءة. ج- للمجلس التحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية، وينظر المجلس بعد انتهائها في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره بالموافقة أو الرفض. د- على المحامي المتدرب الذي صدر قرار بنقله إلى سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين التالية أمام وزير العدل وبحضور النقيب أو عضوين من المجلس: - (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها).

الإحالة

المادة 30 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية