التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء أو أشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين. ب- 1- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام أو المخابرات العامة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق. 2- إذا كانت خدمة المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة مدة لا تقل عن سنتين فيعفون من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية. ج- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من:- 1- عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي أو مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي أو الأمن العام أو المخابرات العامة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق. 2- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق. 3- يلتزم الأشخاص المشار اليهم في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة بمتطلبات التدريب على المهنة الواردة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية