التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

أ- يشترط في المحامي الذي يتولى التدريب على المهنة أن يكون محاميا أستاذا مزاولا للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين مدة لا تقل عن هذه المدة. ب- لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول أكثر من محام متدرب واحدٍ على اسمه وتحت إشرافه. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فللمجلس أن يلحق بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً يقبله المجلس.

الإحالة

المادة 20 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية