التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

أ- يشطب اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في السجل في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة. 2- إذا لم يتم شروط التدريب ومتطلباته. ب- يخضع قرار الشطب للطعن أمام المحكمة الإدارية. ج- للمحامي المتدرب الذي تم شطب اسمه من السجل أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

الإحالة

المادة 26 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية