التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 648917 تشرين الثاني 2024

يلتزم المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه بما يلي:- أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لإعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة مهنة المحاماة من الناحيتين العملية والمسلكية. ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن (10) قضايا لدى محاكم البداية أو (20) قضية لدى محاكم الصلح. ج- تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح والبداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية. د- أن يقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدرب والتزامه بشروط التدريب ومتطلباته وحضور جلسات المحاكم والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أي ملاحظات أو توصيات أخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقاً للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.

الإحالة

المادة 32 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية