التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 651317 تشرين الثاني 2024

أ- يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية في القضية المكلف بها أوانتهاء الإجراء المكلف بتقديمه ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك. ب- 1- يخضع المحامون الذين ثبت تقصيرهم في تقديم المساعدة القانونية المكلفين بها للمسؤولية التأديبية وفقا لأحكام القانون. 2- لا يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة طلبات المساعدة القانونية الممنوحة لاحقاً.

الإحالة

المادة 11 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية