الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 651317 تشرين الثاني 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
الصندوق: صندوق المساعدة القانونية المنشأ في النقابة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوحدة: وحدة المساعدة القانونية في النقابة.
المساعدة القانونية: التمثيل القانوني أمام المحاكم النظامية والقضاء الإداري ودوائر النيابة العامة والمحاكم الخاصة ودوائر التنفيذ وتقديم المشورة القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.